السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

367

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

صلاة الجماعة ، فلا يتقدّم عليه بتكبيرة الإحرام ولا بركوع ولا سجود « 1 » ، وذلك لقول النبي ( ص ) : « إنّما جُعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » « 2 » ، ولذا أطلق بعض فقهاء المذاهب قاعدة ( التابع لا يتقدّم على المتبوع ) « 3 » ، ثمّ إنّ هناك تفصيلًا وكلاماً في لزوم متابعة الإمام في الأفعال والأقوال وأثرها في الصلاة ، وتفصيله في محلّه . ( انظر : اقتداء ، صلاة الجماعة ) 7 - ما يدخل في المبيع بالتبعيّة : هناك كلام وتفصيل عند الفقهاء في تحديد ضابط ما يتبع المبيع وما لا يتبعه في البيع ، فذهب فقهاء الإمامية - كما هو المعروف بينهم - أنّ الضابط في ذلك هو الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفاً ، وقال بعضهم أنّ المراد بالعرف ما يشمل الخاصّ الذي منه الشرعي ، بل هو مقدّم عليهما إذا لم تتفّق ، ثمّ العرفي ثمّ اللغوي ، فيدخل في البستان عندهم الشجر والنخل والأرض ، ويدخل في الدار أرضها وأبنيتها الأعلى والأسفل ، وما يُعدُّ من أجزاء الدار وتوابعها كالأبواب والأغلاق المنصوبة ، وكذا النخل والشجر الموجودان في الدار « 4 » ، وأمّا فقهاء المذاهب ، فعند الحنفية يدخل في المبيع ما يتناوله مدلول اسم المبيع ، بحيث يعتبر جزءاً من أجزائه ، وكذا ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع بالنظر إلى الغرض من العقد ، وكذا ما كان متّصلًا بالمبيع اتصال قرار ، بأن كان موضوعاً على وجه الدوام ، وكذا ما جرى العرف ببيعه مع المبيع تابعاً له ، وأنّ الأصل في هذه الأُمور كلّها ترجع إلى العرف « 5 » . ويدخل عند الشافعية والحنابلة في بيع الدار ما اتصل بها من الرفوف المسمّرة

--> ( 1 ) رياض المسائل 4 : 314 . مستند الشيعة 8 : 94 . حاشية ابن عابدين 1 : 302 - 303 . جواهر الإكليل 1 : 82 . روضة الطالبين 1 : 369 - 373 . المنثور 1 : 236 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) : 119 - 120 . كشّاف القناع 1 : 464 - 465 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 10 : 98 . ( 2 ) كنز العمال 8 : 278 ، ح 22910 . وانظر : مستدرك الوسائل 6 : 492 - 493 ، ب 39 ، من صلاة الجمعة ، ح 1 بتفاوت . ( 3 ) انظر : المنثور 1 : 236 . الأشباه والنظائر ( ابن نجيم ) : 103 ، ط دار الكتب العلمية . ( 4 ) الحدائق الناضرة 19 : 143 . جواهر الكلام 23 : 126 - 132 . ( 5 ) شرح المجلة المواد : 219 - 230 ، 236 . حاشية ابن عابدين 4 : 33 - 34 .